شمس الدين محمد الحلي
85
معالم الدين في فقه آل ياسين
سقطت ، وإلّا حلف وطالبه ، والغريم في الحاضرة الأمة . ولو ادّعى النشوز وادّعت التمكين ، قدّم قوله . ولو طلّق الحامل رجعيّا ، فادّعت وقوعه بعد الوضع وأنكر ، قدّم قولها ، وحكم لها بالنفقة وعليه بالبينونة . ولو ادّعى الإعسار وأنكرت قدّم قوله إن لم يكن له أصل مال ، ويجب قضاؤها مع التمكين . البحث الثالث : في المسقط وهو ستّة : الأوّل : النّشوز ، فلا يجب للناشز نفقة ولا كسوة ولا سكنى حتّى تعود إلى التمكين ، فلو سافر قبله ، فحضرت عند الحاكم وبذلت نفسها لم تستحقّ نفقة إلّا بعد إعلامه ووصوله أو وصول وكيله ، ولو علم وتهاون سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد . ولو نشزت ثمّ أطاعت لم تستحقّ نفقة إلّا بعد علمه ومضيّ قدر وصوله أو وكيله . ولو ارتدّت ثمّ أسلمت استحقّت وإن لم يعلم بإسلامها . ولو سافر وهي ممكّنة استحقّت نفقة الغيبة . ولو نشزت الحرّة بعض يوم سقطت نفقته . ولو أرسل المولى أمته ليلا أو نهارا سقط الجميع .